Skip to main content

التحليل لبعض الكلمات من كتاب الأخضري

 التحليل لبعض الكلمات من كتاب الأخضري

قوله: (أول ما يجب على المكلف) من هو المكلف؟

فالمكلف هو البالغ، العاقل، سليم الحواس، الذي بلغته الدعوة الدين الإسلامي. كما قال الباجوري. فالصبي لا يعد مكلفا، وكذا المجنون، ومن اجتمع فيه العمى والصمم بأن لا يرى بعينيه ولا يسمع بأذنيه، ومن يعيش في مكان لم يصل الإسلام إليه. فلا يسال واحد منهم ما ارتكبه من المعاصي يوم القيامة. وأما الكافر الذي بلغته الدعوة يسال ويجزى بما عمله لأنه مكلف قال الله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) سورة الإسراء:

١٥

وقوله: (تصحيح إيمانه) كيف يصحح المكلف إيمانه؟

يصحح المكلف إيمانه بالإعتقاد على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى لقوله تعالى حين قيل للرسول عليه الصلاة والسلام، صف لنا ربك (قل هو الله أحد۝ الله الصمد۝ لم يلد ولم يولد۝ ولم يكن له كفوا أحد۝)سورة الإخلاص. ويؤمن بأن الله أرسل رسلا مبشرين ومنذرين وجاءوا بكتب أعظمها القرآن ولا يفرق بين أحد منهم، ويؤمن بأن لله عبادا خلقهم من نور يسمون بــ (الملائكة) (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) سورة التحريم:٦. ومن اعتقد بأنهم إناث كفر ومن قال ذكور فسق ومن قال خناثى أولى بالكفر كذا قال إبراهيم الباجوري. ويؤمن بأن هذه الدنيا تفنى ويبعث الله الخلائق يوم القيامة للحساب، ويؤمن بأن ما أصابه من خير فمن الله وما أصابه من سوء ابتلاء من الله. ولا يؤمن بقول ساحر ولا جني لكذبهم قال الله تعالى: (وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا۝ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا) سورة الجن:٥-٦

وقوله: (ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه) ما هو الفرض؟

الفرض/الواجب: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف حتما يثاب على فعله ويعاقب على تركه كالصلاة والصوم والزكاة والحج. وقد قسمه الأصوليون من جهة المطالب لأدائه إلى قسمين: (١)ـ الواجب العيني (٢)ـ الواجب الِكفائي. 

فالواجب العيني هو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين كالطهارة والصلاة والصوم والحج والزكاة واجتناب الخمر والميسر. فبسبب كونها واجبة على كل مكلف يجب عليه أن يعرف أحكامها من الفرائض والسنن والمندوبات والمكروهات والمبطلات والكيفية. هذا معنى قوله (ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه).

والواجب الكفائي هو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين لا من كل فرد منهم، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاء والطب وبناء المستشفيات ورد السلام وإطفاء الحريق وإنقاذ الغريق وغيرها.

وقوله: (ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه)

إذا صحح المكلف إيمانه وشرع في تعلم أحكام الفقه، فليعلم أن الله تعالى حد حدودا وحرم أشياء فلا يقرب حدود الله ولا يفعل ما حرم الله تعالى عليه. يطيع الله فيما أمر ما استطاع ويجتنب المعاصي.

قال ابن فودي: "وفي شعب الإيمان لأبي محمد عبد الجليل عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا نبي الله أوصني. قال عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير".

قوله: (ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه) قال تعالى (وَمَنْ يَحْلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى* وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى) سورة طه: ٨٢ (وشروط التوبة الندم على ما فات والنية أن لا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها ولا يحل له أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يهديني الله فإنه من علامة الشقاء والخذلان والطمس البصيرة)

في هذا حث على الرجوع إلى الله بالطاعة والتباعد عن المعصية. وهي واجبة على كل مكلف في كل حين. قال ابن جزي: والبواعث عليها سبعة: خوف العقاب ورجاء الثواب والخجل من الحساب ومحبة الحبيب ومراقبة الرقيب القريب وتعظيم المقام وشكر الآنعام. اهـ

وقال أيضا: تنقسم الذنوب أيضا قسمين: ذنوب بين الله تعالى وبين العبد.......وذنوب بين العبد وبين الناس. اهـ.

فالقسم الأول شروط التوبة فيه هي الثلاثة المذكورة في المتن. وأما القسم الثاني فشروط التوبة فيه أربعة وهي: الثلاثة المذكورة ثم الرابع: وهو رد المظالم وانصاف المظلوم وارضاء الخصوم. وهي في أربعة أشياء: الدماء والأبدان والأموال والأعراض.

وقوله: (ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وأيمان الطلاق وانتهار المسلم وإهانته وسبه وتخويفه في غير حق شرعي). هذا تحذير عن ارتكاب المعصية باللسان.

وقد ذكر ابن جزي المنهيات المتعلقة باللسان وهي عشرون: الغيبة وهي حرام إلا في عشرة مواضع : التظلم، والإستعانة على تغيير المنكر، والإستفتاء، والتحذير من أهل الشرك، والتعريف بشخص بما يعرف به كالعمى، ومجاهرا بالفسق، والنصيحة في نكاح، والجرح والتعديل، والإمام الجائر، وإذا كان القائل والمقول له عالمين بما يجري. والبهتان، والكذب، واليمين الغموس، وشهادة الزور، والسخرية، وإطلاق ما لا يحل إطلاقه لله والرسل والأنبياء والملائكة والصحابة، وكلام العوام في دقائق علم الكلام، والسحر، والفحش، والغناء، والمدح، وكلام ذي الوجهين، وتزكية الإنسان لنفسه، وإفشاء السر، والكذب في الوعد، والجدال، وذم الأشياء كالأطعمة، والكلام فيما لا يعني، والنميمة.

وقال أمير المؤمنين محمد بلّو بن الشيخ عثمان بن فودي: فمن مرض الأقوال إلتزام قول الحق وهو من أكبر الأمراض. دواؤه معرفة المواضع التي ينبغي أن يصرف فيها، فإن الغيبة حق وقد نهي عنها والنميمة حق وقد نهي عنها وما يفعل الرجل مع أهله في فراشه إذا أفضى إليها فيقول في ذلك حق، وهذا القول من الكبائر. والنصيحة في الملإ حق وهي فضيحة لا تقع إلا من الجهلاء....ويجعل الشخص الذي خاطبه بالنصح في الملإ يكذب في اعتذاره من ذلك، ويجد عليه....ومنها السؤال على أحوال الناس وما يفعلونه : لما جاء فلان؟ ولما مشى فلان؟

وقوله: (ويجب عليه حفط بصره عن النظر إلى الحرام ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقا فيجب هجرانه) قد حذر الله سبحانه عن نظر المحرَّم من النساء والعورات. والنظر الذي يضر به المنظور إليه. وأما إن كان الرجل فاسقا فالواجب هنا هجرانه وترك مصاحبته.

وقوله: (ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع) 

قال السيد عثمان: وأما الجوارح فهي أعضاء سبعة كما نظمها بعضهم:

تجني على الإنسان سبع جوارح # فيا ليت لم تخلق ولا هو يولد

لســان ورجل ثم سمع ونــاظــر # وبطن وفرج ثم سابعـــها اليد

وقال أيضا: وهي سبعة وأبواب جهنم سبعة فمن عصى الله بجارحة منها فتح له باب من أبواب جهنم، ومن أطاعه بواحدة منها أغلق عنه بابا وبالجميع تغلق عنه الأبواب كلها".

قال أمير المؤمنين محمد بلّو: "ويجب على كل مسلم أن يحفظ أذنه من استماع كل لغو وباطل. وأن يحفظ عينه من النظر إلى الحرام والهمز واللمز. وأن يحفظ لسانه من الغيبة وكل ما لا يجوز والتحدث بالباطل والفحش والنميمة. وأن يحفظ يديه من السرقة بهما وغيرها. وأن يحفظ البطن من أكل الحرام. وأن يحفظ العورة من الزنا واللواط. وأن يحفظ رجليه من مشية المختال ومن المشي إلى المعصية".

ودعا ابن أبي زيد فيها بقوله: أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه.

وقوله: (وأن يحب لله ويبغض له).

المراد بذلك حب المؤمنين وبغض الكافرين والمشركين الذين ظلموا أنفسهم بعبادة الأوثان والأهواء. فمن أحب رسول الله فقد أحب لله وكذا أصحابه والتابعين والأئمة الأربعة المجتهدين والأولياء، ومن أحب والديه وأشفق عليهما فقد أحب لله. ومن أحب كافرا عدوا لله ورسوله من لاعبي كرة القدم أو المصارعين أو غيرهما فقد أحبهم لنفسه وهواه لا لله، والمطلوب أن يحب لله والله تعالى يقول (لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) سورة الممتحنة:١

وقوله: (ويرضى له ويغضب له)

المراد بذلك أن يرضى بالذين ءامنوا وعملوا الصالحات و يغضب على الذين ءامنوا وعملوا السيئات. فمن غضب بسبب معصية فقد غضب لله، وفي قصة طويلة أن رجلا نوى قطع شجرة تعبد غضبا بالمعصية، فكان غضبه لله. فتلقاه الشيطان بصورة آدمي واسترضاه بأربعة دراهم كل يوم، فرضي. فكان رضاه لغير الله. ثم أخلف الشيطان الوعد بعد ثلاثة أيام، فغضب الرجل فقام لقطع الشجرة فصار الغضب لغير الله. وكما فعل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى (قال إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري* فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا) سزرة طه: ٨٥-٨٦

وقوله: (ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر)

والمراد هنا الوعظ والإرشاد، وهو واجب كفائي لقوله تعالى (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) سورة آل عمران:١٠٤ فإذا لم يقم به أحد سقطوا جميعا في المأثم. وقد فضل الله هذه الأمة لإرشاد بعضهم بعضا حيث قال (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) سورة آل عمران: ١١٠

يقول الرسولعليه الصلاة والسلام في وجوب ذلك (والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم) رواه الترمذي وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أفضل الأعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشنآن الفاسق). وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم سلطانا ظالما، لا يجل كبيركم ولا يرحم صغيركم ويدعو خياركم ولا يستجاب لهم. فقال عمر بن عبد العزيز الأمير العادل الذي يعد خامس خلفاء الراشدين: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة ولكن إذا أظهرت المعاصي فلم ينكروا فقد استحق القوم العقوبة.

ولا يعظ أخاه في الملإ بل يسر ذلك لقول أبي الدرداء رضي الله عنه: من وعظ أخاه في العلانية فقد شانه ومن وعظ أخاه في السر فقد زانه.

فإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب فليعلم الآمر بأنه يحتاج إلى خمسة أشياء:

١ـ العلم بالموضوع ٢ـ الإخلاص ٣ـ لين الجانب والتودد ٤ـ الصبر ٥ـ العمل بما يأمر والترك لما ينهى.

ثم استمر الشيخ بذكر بعضا من الكبائر المتعلقة باللسان والسمع والبطن والبصر والفرج والبدن والقلب فقال: ويحرم عليه:

١ـ الكذب: وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع. قال ابن جزي: حرام إلا في أربعة مواضع: في الإصلاح بين الناس إن اضطر للكذب فيه، والخداع في الحرب، وكذب الرجل لزوجته وقيل إنما يجوز فيه التعريض لا التصريح بالكذب، ودفع المظالم كمن اختفى عنده رجل ممن يريد قتله فيجحده.

٢ـ الغيبة: قال الله تعالى (ولا يغتب بعضكم بعضا) سزرة الحجرات:١٢. وقال الشيخ صالح عبد السميع: والمستمع  لها كقائلها فيجب على من سمعها أن ينهى الفاعل. إن لم يخف منه والواجب عليه مفارقته مع الإنكار بقلبه.

فيجب على فاعلها التوبة وطلب العفو. وقد سبق بيان ما تجوز فيه الغيبة.

٣ـ والنميمة:  قال الله عز وجل: (إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).

قال النووي: فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. وقال: وكل من حملت إليه النميمة لزمه ستة أمور: 

١ـ أن لا يصدقه لأن النمام فاسق، والفاسق مردود خبره.  

٢ـ أن ينهاه عن ذلك وينصحه. ٣ـ أن يبغضه فإنه بغيض عند الله... 

٤ـ أن لا يظن بالمنقول عنه السوء. ٥ـ أن يحمل ما حكي له على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك. قال الله تعالى (ولا تجسسوا) ٦ـ أن لا يحكى النميمة عنه.

٤ـ والكبر: قال إبراهيم الباجوري: هو بطر الحق وغمص الخلق. 

٥ـ والعجب: قال إبراهيم الباجوري: هو رؤية العبادة واستعظمتها كما يعجب العابد بعبادته والعالم بعلمه. فهذا حرام غير مفسد للطاعة. وقال إنما حرم العجب لأنه سوء أدب مع الله تعالى إذ لا ينبغي للعبد أن يستعظم ما يتقرب به لسيده بل يصغره بالنسبة إلى عظمة سيده ولا سيما عظمته سبحانه وتعالى. اهـ

٦ـ والرياء: قال الباجوري أن يعمل القربة ليراه الناس. وقال أيضا والرياء قسمان: جلي وخفي.

فالأول: أن يفعل الطاعة بحضرة الناس لا غير. فإن خلا بنفسه لا يفعل شيئا.

والثاني: أن يفعل مطلقا بحضرة الناس أم لا، لكن يفرح عند حضورهم. اهـ . وقال الفضل بن عياض: فمن عزم على عبادة فتركها خوف الناس فهو مراء، إلا أن يتركها ليفعلها في الخلوة فهو مستحب.

٧ـ والسمعة: وتسمى التسميع، فهو أن يعمل العمل وحده ثم يخبر به الناس لأجل تعظيمهم له أو لجلب خير منهم أو منفعة.

٨ـ والحسد: وهو تمني زوال نعمة الغير سواء تمناها لنفسه أو لا، بأن تمنى انتقالها عن غيره لغيره.

٩ـ والبغض: قال الشيخ صالح عبد السميع: هو أن يبغض الناس لما يرى لهم من الفضل وليس هو في درجتهم. اهـ

١٠ـ ورؤية الفضل على الغير: قال الشيخ صالح بن عبد السميع: في علم أو عمل أو رفعة أو مكانة أو غير ذلك مما يورث النفس عتوا، وهو الذي أوقع إبليس اللعين في الحسرة. اهـ

١١ـ والهمز: هو تعييب الإنسان بحضوره كما قال الشيخ صالح.

١٢ـ واللمز: الإشارة إلى الغير بالعين أو الرأس أو الشفة مع كلام خفي.

١٣ـ والعبث: أي اللهو واللعب كلعب الشطرنج ونحوه كما قال الشيخ صالح. ومنها الورق والنرد، إلا الفرس والقوس والزوجة. قال تعالى (لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين) أنبياء

١٤ـ والسخرية: هي أن يرى غيره حقيرا فيعبث به أي يستهزئ به كالعمى أو السرعة في المشي والكلام أو العَرَج و غيرها.

١٥ـ والزنا: وهي معروفة. فمن وطئ امرأة قبل عقد نكاح ولو بعد الصداق فهو زان.

١٦ـ والنظر إلى الأجنبية: غير الوجه واليدين، ويحرم النظر إلى الوجه واليدين لمن قصد بذلك الإلتذاذ.

١٧ـ والتلذذ بكلامها: يحرم عليه بواسطة الهاتف أو غيره.

١٨ـ وأكل أموال الناس بغير طيب نفس: وهو ما لا يحل شرعا كالغصب والسرقة والميسر والخديعة وغير ذلك.

١٩ـ والأكل بالشفاعة: مثل مساعدة الصادق في المحكمة.

٢٠ـ أو بالدين: كمن يأتي للناس يظهر الصلاح، فيواسونه بالأموال تبركا فتروج تجارته.

٢١ـ وتأخير الصلاة عن أوقاتها: بلا عذر وليست الطهارة عذر. ومن الأعذار النوم والنسيان والحيض والنفاس والصبا و الكفر والجنون والإغماء.

قال الشيخ صالح عبد السميع: "فإذا زال العذر بأن طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أو احتلم الصبي ولم يبق من الوقت إلا مقدار الطهارة سقطت عنهم الصلاة. وإذا حصلت هذه الأعذار في وقت صلاة سقطت إلا النوم والنسيان فلا يسقطان الصلاة إن حصلا في وقتها"

وقوله: (ولا يحل له صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة) والفاسق هو الذي يجاوز حدود الشرع. فيجب على المكلف أن لا يصاحبه ولا يجالسه في مجلس إلا عند الضرورة كأن يكونا في فصل واحد في المدرسة أومسكن واحد ولم يجد مسكنا غيره.

وقوله: (ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق قال الله سبحانه وتعالى : [والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين] وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) قال تعالى (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَإِنٌّ بِالْإِيمَانِ) سورة النحل: ١٠٦

قال الشيخ صالح: أي لا يتبع أغراضهم طمعا لما في أيديهم في أمر يوجب سخط الله .

ومن ذلك التداوي بحرام كشرب خمر بأن يأمره الطبيب بشربها أو غير ذلك من النجاسات  والمحرمات أو خلط آية بنجسة كالظفر وغيرها.

وقوله: (ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء)

يريد بذلك أنه يجب على كل مكلف إذا أراد أن يفعل فعلا من العبادات أو المعاملات أن يعلم حكم الله فيه كالصلاة والزكاة والصوم والحج والتجارة والنكاح، فيعلم مشروعية الأمر وفرائضه وسننه ومندوباته ومكروهاته ومبطلاته  وما يحل وما لا يحل فيها. ويجتهد في سؤال العلماء عن الأحكام لقوله تعالى (فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)سورة الأنبياء

وقوله: (ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد  الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان)

هذا تحذير من اتباع العلماء الذين شغفوا بحب الدنيا المستأكلين بعلمهم والمراءون به. ومن علماء السوء من يزكي نفسه لقوله تعالى (ولا تزكوا أنفسكم) سورة النجم.

وقوله: (ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى)

المفلسون جمع ومفرده ‘المفلس‘. قال الشيخ صالح: وحسبك قوله عليه الصلاة والسلام "إنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا نفدت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أُخذ من خطاياهم وطرح عليه ثم يطرح في النار. فهذا هو المفلس". قال تعالى (إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى) سورة طه

لهذا حذر الشيخ الأخضري من اجتماع الحسنات والظلم على رجل واحد في آن واحد كيلا يقع عليه الإفلاس يوم القيامة. لذا قال الإمام الشاذلي: "ينبغي للإنسان أن لا يرى إلا محصِّلًا حسنةً لمعاده".ثم اختتم الكلام بقوله (فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة) ثم فقال: (نسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ) آمين


















فصل في الطهارة

قال ابن جزي: "الطهارة في الشرع معنوية وحسية. فالمعنوية طهارة الجوارح والقلب من دنس الذنوب. والحسية هي الفقهية التي تراد للصلاة، وهي على نوعين: طهارة حدث وطهارة خبث"

فلكون الأخضري يجري وراء الأحكام الفقهية قال المؤلف: (الطهارة قسمان: طهارة حدث وطهارة خبث). قال ابن جزي : "فطهارة الحدث ثلاث: كبرى هي الغسل وصغرى وهي الوضوء وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم. وطهارة الخبث ثلاث: غسل ومسح ونضح". وقال: "فالنضح للثوب إذا شك في نجاسته....والمسح فيما يفسد بالغسل كالسيف والنعل والخف، والغسل فيما سوى ذلك".

ثم قال المؤلف: (ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا) أي لا يصح الغسل والوضوء وإزالة نجاسة من البدن والثوب والمكان إلا بماء لم تغيره صنعة آدمي، فلو استعمل غيره لم يجزه.

وقد قسم ابن جزي المياه إلى خمسة أقسام وهي:

١ـ الماء المطلق، كماء البحر والمطر والبئر عذبا كان أو مالحا. ٢ـ ما خالطه شيء طاهر.

٣ـ ما خالطه شيء نجس. ٤ـ المستعمل في الوضوء أو الغسل. ٥ـ الماء الذي نبذ فيه تمر أو غيره.

قال ابن جزي: سؤر الدواب والسباع طاهر عند الإمامين ـــ الإمام مالك والشافعي ـــ . وقال: في سؤر الكلب يغسل الإناء سبع مرات من ولوغه في الماء عند الأربعة....وفي غسله سبعا من الولوغ في الطعام قولان. وقال: في سؤر ما يستعمل النجاسة كالهر والفأر، فإن رئي في أفواهها نجاسة كان الماء كالذي خالطته النجاسة، فإن تحقق طهارة أفواهها فطاهر.اهـ . و في الإرشاد: إلا ما يتناول النجاسة فيكره.

ثم شرع في ذكر ما يفسد الماء بقوله (كالزيت والسمن والدسم ـ وهو دهن اللحم والشحم ـ كله والوذح ـ وهو ما يتعلق بأصواف الغنم من البعر والبول ـ والصابون والوسخ ونحوه) فهذه مما يفارق الماء غالبا فكلما تغير الماء بسبب واحد منها سلبه الطهورية وألبسه حكمه.

ثم قال المؤلف: (ولا بأس بالتراب والحمأة والسبخة والآجر ونحوه)

الحمْأة\الحمَأ: الطين الأسود المنتن، يقال: حَمِئَ الماءُ: كثر فيه الحمأة فتكدَّر وتغيرت رائحته. وفي السبخة يقال: سبخت الأرض: إذا كانت ذات نِزٍّ وملح. والآجر: طين من التراب الأحمر يعجن ويوضع في قوالب مستطيلة ويشوى.

قال خليل : إذا اشتبه طهور بمتنجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء. وقال ابن جزي: وزاد محمد بن مسلمة ويغسل أعضاءه بالثاني قبل أن يتوضأ به.

قال العسكري: "وإذا مات بري ذو نفس سائلة في بئر فإن تغير وجب نزحه حتى يزول التغير فإن زال بنفسه فالظاهر عوده إلى أصله وإن لم يتغير استحب النزح بحسب الماء والميتة. وقال ابن جزي :إذا وقعت نجاسة في مائع تنجس سواء تغير أو لم يتغير، وإن وقعت فأرة في سمن ذائب فماتت فيه طرح جميعه، وإن كان جامدا طرحت هي وما حولها خاصة ، قال سحنون إلا يطول مقامها فيه".

فصل في النجاسة

قول المؤلف (إذا تعينة النجاسة) ما هي النجاسات؟

قال ابن جزي: "النجاسات المجتمع عليها في المذهب ثمانية عشر : بول ابن آدم الكبير، ورجيعه، والمذي، والودي، ولحم الميتة، والخنزير، وعظمهما، وجلد الخنزير مطلقا، وجلد الميتة إن لم يدبغ، وما قطع من الحي في حال حياته إلا الشعر وما في معناه، ولبن الخنزيرة، والمسكر، وبول الحيوان، المحرم الأكل، ورجيعه، والمني، والدم الكثير، والقيح الكثير"

فقال المؤلف حكمها (غسل محلها وإن التبست غسل الثوب كله)

فقال ابن جزي: "إزالة النجاسة واجبة مع الذكر  والقدرة على المشهور فمن صلى بها أعاد إن كان ذاكرا وقادرا". وقال: "يرخص في الصلاة بالنجاسة حيث لا يمكن الإحتراز عنها أو يشق كالجرح والدمل  يسيل والمرأة ترضع وصاحب السلس وفي إمامتهم قولان. وأما إذا اختلط عليه الأمر بأن لم يتحقق موضع الإصابة فإنه يؤمر بغسل الثوب كله حتى يكون على يقين من طهارته".

وقوله (ومن شك في إصابة النجاسة نضح)

قال ابن جزي إزالة النجاسة بثلاثة أشياء وهي الغسل والمسح والنضح. فالنضح للثوب إذا شك في نجاسته. وقال الدردير:  وإن شك في إصابتها لبدن غسل ولثوب أو حصير وجب نضحه بلا نية. وقال الشيخ صالح عبد السميع تحقق إنسان نجاسة شيء وشك هل أصابه ذلك الشيء أي هل أصاب شيئا من متعلقاته كالثوب مثلا أو لم يصبه.

وقوله: (ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت) فيتم صلاته، لأن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها ذنب عظيم إن لم يكن من ذوي الأعذار السابقة، وهو من الكبائر.

وقوله: (وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه)

قال الشيخ صالح: تحقق الإصابة وشك في نجاسة المصيب. أي دار الشك بين نجاسته وعدم نجاسته والفرض أنه تحقق الإصابة ، وفي هذه الصورة لا يطالب بشيء.

وقوله (ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت)

قال الشيخ صالح: "فلو دخل الصلاة ناسيا للنجاسة ولم يتذكر إلا بعد السلام أعاد في الوقت، وأما لو دخل الصلاة عالما بنجاسة ثوبه أو بدنه أو مكانه وكان قادرا على إزالتها يعيد أبدا".

قال ابن أبي زيد: "ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى، ما لم يتكلم أو يمش على نجاسة. ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليُلْقِهَا. ولا ينصرف بدم خفيف وليَفْلِتْهُ بأصابعه. ولا يبني في قيء ولا حدث ومن رعف بعد سلام الإمام سلم وانصرف. وإن رعف قبل سلامه انصرف فغسل الدم ثم رجع فجلس وسلم. للراعف أن يبني في منزله إذا يئس. أن يدرك بقية صلاة الإمام".

وقال السيد عثمان: "ولو تبين له بعد ذلك بقاء الإمام وإن رجع بطلت صلاته ولو أدرك. وأما إن علم أو ظن الإدراك وشك فيه ولو بتشهد فإنه يرجع وجوبا للموضع الذي يتمكن فيه من صوت إمامه وتصح صلاته ولو لم يدرك، ولو لم يرجع بطلت صلاته. وقال أيضا: أن الإمام إن كان قد أخذ سنة تشهده سلم، وإلا استخلف وبنى ، وإن سلم مستخلفه قبل أن يمشي كالصفين سلم. وأما الفذ فإن أخذ سنة تشهده سلم وإلا فعلى القول ببنائه وعلى مقابله يقطع".

فصل في الوضوء

قول المؤلف (فرائض الوضوء سبع: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والدلك، وفور).

قال ابن جزي: "من نسي شيئا من فرائض الوضوء فإن ذكر بعد أن جف وضوءه فعل ما ترك خاصة.... وإن كان صلى أعاد الصلاة في العمد والنسيان".

وقوله (وسننه: غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع، والمضمضة، والإستنشاق، ورد مسح الرأس، ومسح الأذنين، وتجديد الماء لهما، والترتيب بين الفرائض).

قال ابن جزي: من ترك سنة ناسيا صحت صلاته وفعل ما نسي لما يستقبل ، فإن تركها عامدا فهو كالناسي ، وقيل تبطل صلانه لتهاونه.

فجمع المؤلف هذه الأحكام في فقرة وقال (ومن نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده، وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله. وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة . ومن نسي لمعة غسل وحدها بنية وإن صلى قبل ذلك أعاد. ومن تذكر المضمضة والإستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه)

ثم شرع في ذكر مندوباتها فقال (وفضائلها: التسمية والسواك والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين والبياية بمقدم الرأس وترتيب السنن وقلة الماء على العضو وتقديم اليمنى. عل اليسرى)

قال ابن جزي وإن ترك فضيلة فلا شيء عليه.

ثم قال المؤلف (ويجب تخليل أصابع اليدين ويستحب في أصابع الرجلين. ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة ، ويجب تخليلهاةفي الغسل ولو كانت كثيفة).

وقول المؤلف (نواقض الوضوء: أحداث وأسباب. فالأحداث البول والغائط والريح والمذي والودي)

قال ابن رشد: "واتفقوا في هذا الباب على انقضاء الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي لصحة الآثار في ذلك إذا كان خروجها على وجه الصحة".

وقوله (والأسباب النوم الثقيل) طويلا كان أو قصيرا (والإغماء) وهي فقد الحس والحركة لعارض (والسكر والجنون والقبلة ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها) بغير قصد كالطبيب أو معين (ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع)

ومن موجبات الوضوء الشك في الحدث كالشك في السابق بين الحدث والطهارة أو الشك في وقوع الحدث بعد تيقن طهارة ما لم يكن مستنكحا وأما إن كان كذلك فلا شيء عليه وإليه أشار المؤلفة بقوله (ومن شك في الحدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه) 

(ويجب غسل الذكر كله من المذي ولا يغسل الأنثيين) ثم وصف المذي (والمذي هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نظر أو غيرها)

فصل فيما لا يحل لغير المتوضئ

قال المؤلف (لا يحل لغير متوضئ صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرءان العظيم ولا جلدها لا بيده ولا بعود ونحوه إلا الجزء منها المتعلَّمَ فيه) وهو الجزء الذي يُتَعَلَّمُ بِهِ (ولا مس لوح القرءان العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصحح)

قال خليل: إلا بأمتعة قصدت وإن على كافر.

ثم قال المؤلف في حكم الصبي (والصبي في مس القرءان كالكبير والإثم على مناوله له. ومن صلى بغير الوضوء فهو كافر والعياذ بالله) إن جحد وجوبها أو امتنع من فعلها كسلا.

وقال ابن رشد: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضئ أن يقرأ القرءان ويذكر الله.

فصل في الغسل

قال ابن جزي: أنواع الغسل وهو واجب وسنة ومستحب. فالواجب: من الجنابة والحيض والنفاس والإسلام . والسنة: الغسل للجمعة؛ وأوجبه الظاهرية، وللعيدين، وللإحرام بالحج، ولدخول مكة، وغسل الميت وقيل بوجوبه. والمستحب: الغسل للطواف والسعي بين الصفا والمروة وللوقوف بعرفة والمزدلفة والغسل من دم الإستحاضة واغتسال من غسل الميت.

لذا قال المؤلف (يجب الغسل من ثلاثة أشياء الجنابة والحيض والنفاس. فالجنابة قسمان أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره) قال ابن جزي وإن خرج بغير لذة أو بلذة غير معتادة كحك الجسد والإغتسال بالماء الحار أو بأمر مؤلم كالضرب لم يجب الغسل (والثاني مغيب الحشفة في الفرج) لآدمي أو بهيمة أنزل أو لم ينزل.

وقوله: (ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه)

قال ابن جزي: "وأما الإحتلام فيجب الغسل من خروج المني في النوم، من رجل أو امرأة اجماعا. ولا يجب من الإحتلام دون الإنزال اجماعا".

و قوله: (ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومة نامها فيه)

قال ابن جزي: ولو رأى في ثوبه احتلاما وشك في زمن خروجه فإن كان طريا أعاد الصلاة من أقرب نومة نامها، وإن كان يابسا أعاد من أول نومة نامها في ذلك الثوب، وقيل من أقرب نومة. والأخير هو مذهب الأخضري.

فصل في أحكام الغسل

قال المؤلف (فرائض الغسل: النية عند الشروع، والفور، والدلك، والعموم) فيجب على المغتسل أن ينوي نوع الغسل الذي يريد جنبا كان أو غيره. ويفعل الغسل في فور واحد يصب الماء على جسده ويدلك، وليتحقق بأن الماء قد أوعب جسمه. ويخلل لحيته كثيفة كانت أو خفيفة.

ثم قال (وسننه: غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء، والمضمضة، والإستنشاق، والإستنثار، وغسل صماخ الأذنين) ثم بين المراد بها بقوله (وهي الثقبة الداخلة في الرأس وأما صحفة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها) 

ثم ذكر الفضائل (وفضائله: البداية بغسل النجاسة، ثم الذكر، فينوي عنده ثم أعضاء الوضوء مرة مرة، ثم أعلى جسده، وتثليث غسل الرأس، وتقديم شق جسده الأيمن، وتقليل الماء على الأعضاء) فهذه فضائل الغسل واندمج فيها كيفية الغسل. ويبدأ بغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء.

قال ابن جزي: "فروع خمسة: الفرع الأول، يجب أن يتفقد مواضع الخفية كتحت الذقن والإبطين وأصول الفخذين وتحت الركبنين وعمق السرة وغير ذلك. الفرع الثاني، من انتقض وضوءه أثناء غسله أعاد الوضوء واختلف هل ينويه أم لا. الفرع الثالث، يجزئ الحائض الجنب غسل واحد للحيض والجنابة وتنوب نية الغسل عن الوضوء لدخوله تحته، بخلاف العكس. الفرع الرابع، إذا اغتسل للجنابة والجمعة ففي ذلك صور. الأولى أن ينوي الجنابة ويتبعها الجمعة ليجزيه عنهما اتفاقا. الفرع الخامس، تغتسل الذمية تحت المسلم من الحيض لحق الزوج وإن لم تكن لها نية ويجبرها الزوج أو السيد على الغسل من الحيض لا من الجنابة عند ابن القاسم، وقال أشهب لا يجبرها".

ثم قال المؤلف (ومن نسي لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسله حين تذكه ولو بعد شهر وأعاد ما صلى قبله وإن أخره بعد ذكره بطل غسله. فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل وضوءه أجزأه)

فصل فيما لا يحل للجنب

قال المؤلف (ولا يحل للجنب دخول المسجد ولا قراءة القرءان) قال ابن جزي: "تمنع الجنابة من الصلاة كلها إجماعا وسجود التلاوة إجماعا ومس المصحف عند الأربعة .... ومن الطواف والإعتكاف إجماعا ومن قراءة القرءان عن ظهر قلب عند الأربعة خلافا لقوم، ورخص مالك في الآيات اليسيرة للتعوذ". لذلك قال المؤلف (إلا الآية ونحنوها للتعوذ ونحوه) ثم قال (ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة). أي لا يحل أن تحمل جنابة إن كنت تخشى الإغتسال بالماء البارد إلا إذا كان معك من الحطب ما تجعله به ساخنا، ومن فعل ذلك أخطأ. ولا شيء على من نام فاحتلم فرأى جنابة قد أصابته وليس معه الآلة.

فصل في التيمم

قال تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) سورة المائدة: ٦ 

فقال الدردير في بيان ذلك: "إنما يتيمم لفقد ماء كاف بسفر أو حضر، أو قدرة على استعماله، أو خوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء أو عطش محترم ولو كلب أو تلف مال له بال بطلبه أو خروج وقت باستعماله، أو فقد مناول أو آلة". فقال المؤلف (ويتيمم المسافر في غير معصية والمريض لفريضة أو نافلة. ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها. ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة) قال الشيخ صالح بأن لا يوجد غيره وفقد الماء وإذا انتظرنا وجود الماء تغيرت فإنه يتيمم ويصلى عليها. 

وقال المؤلف (وفرائض التيمم النية والصعيد الطاهر ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين وضربة الأرض الأولى ودخول الوقت واتصاله بالصلاة) ثم ذكر الصعيد بقوله (والصعيد هو التراب والطوب والحجر والثلج والخضخاض ونحو ذلك) وقال السيد: "عثمان كمريض لم يجد مناوله ماء ولا صعيدا وحكمه أنه فيه خلاف، فقال مالك تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء وهو المشهور". وقال ابن أبي زيد: "وإذا لم يجد الجنب والحائض الماء للطهر تيمما وصليا وإذا وجدا الماء تطهرا ولم يعيدا ما صليا".

وقال الإمام الشاذلي: إذا كان في أعضاء الوضوء أو غيرها جرح وخاف من غسله بالماء فوات نفسه أو فوات منفعة أو زيادة مرض أو تأخر برء أو حدوث مرض فإنه يمسح. وقال: إذا مسح على الجبيرة ثم نزعها لدواء أو غيره أو سقطت بنفسها بطل المسح عليها، وإذا ردها فلا بد من المسح ثانية. وقال الشيخ صالح: وبطلت الصلاة إن كان متلبسا بها.

ثم ذكر ما لا يصح التيمم به (ولا يجوز بالجص المطبوخ والحصير والخشب والحشيش ونحوه. ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب إن لم يجد مناولا غيره).

ثم ذكر السنن (وسننه تجديد الصعيد ليديه ومسح ما بين الكوعين والمرافق والترتيب. وفضائله التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى وتقديم ظاهر الذراع على باطنه ومقدمه على مؤخره . ونواقضه كالوضوء).

وقال (ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد . ومن تيمم لفريضة جاز له النوافل بعدها ومس المصحف والطواف والتلاوة إن نوى ذلك واتصلت بالصلاة ولم يخرج الوقت) قال ابن جزي: يجمع بين النوافل، وبين فريضة ونافلة إن قدم الفريضة.

وقال المؤلف (وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة) كمس المصحف والطواف والتلاوة إلا أنه لا يصلي الفريضة لمن تيمم لنافلة وهو المريض والمسافر، لأن الحاضر الصحيح لا يتيمم لنافلة. ثم ضرب مثالا بقوله (ومن صلى العشاء بتيمم قام للشفع والوتر بعدها من غير تأخير) لقوله واتصلت بالصلاة. (ومن تيمم لجنابة فلا بد من نيتها) بأن ينوي استباحة الصلاة.

فصل في الحيض

(و) تنقسم (النساء) في الحيض إلى ثلاثة (مبتدأة ومعتادة وحامل)

ثم بين أيام كل واحدة بقوله (وأكثر) الأيام في (الحيض للمبتدأة خمسة عشر يوما) فإن انقطع قبلها اغتسلت وصلت، وإن تمادى ولم ينقطع إلى تمام خمسة عشر يوما اغتسلت وصارت مستحاضة. (وللمعتادة عادتها ) كواحد أو اثنين ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أوغيرها إلى خمسة عشر (فإن تمادى بها الدم) بأن جاوز أيام عادتها (زادت ثلاثة أيام) فقط (ما لم تجاوز خمسة عشر يوما) فمن كانت عادتها خمسة أيام؛ زادت ثلاثة فتصير ثمانية. ومن كانت عادتها عشرة؛ تصير ثلاثة عشر يوما. ومن كانت عادتها ثلاثة عشريوما؛ تصير ستة عشر، فتزيد يومين كيلا تجاوز خمسة عشر يوما. ومن كانت عادتها خمسة عشر يوما فلا تزيد شيئا.

ثم قال (وللحامل بعد ثلاثة أشهر خمسة عشر يوما ونحوها) قال الشيخ صالح: فإنها تمكث خمسة عشر يوما ونحوها كالعشرين وبعد هذا يعتبر استحاضة. (وبعد ستة أشهر عشرون ونحوها) وقال الشيخ صالح: فإنها تمكث عشرين يوما ونحوها كالخمسة وعشرين ثم هي بعد ذلك مستحاصة. (فإن تقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها) فلا تحصي مع الأيام التي لم تر فيها الدم.

ثم شرع في بيان موانع الحيض فقال (ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف ولا مس المصحف ولا دخول مسجد وعليها قضاء الصوم دون الصلاة. وقراءتها جائزة . ولا يحل لزوجها فرجها ولا ما بين سرتها وركبتيها) بعد انقطاع الحيض (حتى تغتسل). قال ابن جزي: "فإن وطئ في الحيض فليستغفر الله فلا كفارة عليه، وقال ابن حنبل يتصدق بدينار أو نصف دينار. وجسد الحائض وعرقها وسؤرها طاهر وكذلك الجنب".

وقال ابن جزي: "للطهر علامتان الجفوف من الدم والقصة البيضاء وهي ماء أبيض رقيق يأتي في آخر الحيض. فإذا رأت الحائض أو النفساء علامة طهرها اغتسلت من ساعتها". وقال الإمام الشاذلي: "والقَصَّة أبلغ للمعتادة، فإذا رأت الجفوف أولا انتظرت القصة لآخر الوقت المختار. وأما المبتدأة فلا تنتظر القَصة إذا رأت الجفوف أولا".

فصل في النفاس

قال المؤلف (والنفاس كالحيض في منعه) الصلاة والصوم ومس المصحف وغير ذلك (وأكثره ستون يوما) لكل امرأة (فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت فإن عاودها الدم) تنظر إلى يوم رجوعه ويوم انقطاعه (فإن كان بينهما خمسة عشر يوما فأكثر كان الثاني حيضا وإلا) بأن رجع قبل تمام خمسة عشر يوما من يوم انقطاعه (ضم إلى الأول وكان من تمام النفاس) أي انقطع النفاس قبل انقضائه.












فصل في الأوقات

قال ابن رشد: والأصل في هذا الباب قوله تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) سورة

وقال الإمام الشاذلي: الصلاة المفروضة خمسة؛ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ولكل واحدة منها وقتان: اختياري وضروري.

وقال ابن رشد: اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال. وقال: فأما آخر وقتها الموسع، فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود: هو أن يكون ظل كل شيء مثله. وقال أيضا: وأما وقتها المرغب فيه والمختار، فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول الوقت، ويستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلا في مساجد الجماعات.

لذلك قال المؤلف رحمه الله: (الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة) وقامة الشيء: طوله.

وقال ابن رشد: اتفق مالك والشافعي وجماعة على أن أول وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهر. وقال أيضا في آخر وقتها: فعن مالك في ذلك روايتان؛ إحداهما، أن آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليه، وبه قال السافعي. والثاني، أن آخر وقتها ما لم تصفر الشمس، وهذا قول أحمد بن حنبل.

لذلك قال المؤلف رحمه الله: (والمختار للعصر من القامة إلى الإصفرار) ثم قال (وضروريهما) أي الظهر والعصر (إلى الغروب) فإذا غربت الشمس صارتا قضاء.

قال ابن جزي: إنه إذا طهرت الحائض أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر وقد بقي إلى غروب الشمس خمس ركعات في الحضر وثلاث في السفر وجبت عليهم الظهر والعصر. وإن بقي أقل من ذلك إلى ركعة وجبت العصر وحدها ، وإن بقي أقل من ركعة سقطة الصلاتان.

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (والمختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد شروطها)

قال ابن رشد: فذهب قوم إلى أن وقتها واحد غير موسع ، وهذا هو أشهر الروايات عن مالك وعن السافعي. وقال في العشاء: أما أوله فذهب مالك والشافعي وجماعة إلى أنه مغيب الحمرة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة. وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم الشفق في لسان العرب، فإنه كما في الفجر في لسانهم فجران، كذا الشفق شفقان: أحمر وبياض.

فقال المؤلف رحمه الله: (و) المختار (للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. وضروريهما) أي المغرب والعشاء (إلى طلوع الفجر).

قال ابن جزي: وفي المغرب والعشاء إن بقي إلى طلوع الفجر بعد ارتفاع الأعذار  خمس ركعات وجبت الصلاتان ، وإن بقي ثلاث سقطت المغرب، وإن بقي أربع فقيل تسقط المغرب لأنه أدرك قدر العشاء خاصة، وقيل تجب الصلاتان لأنه يصلي المغرب كاملة ويدرك العشاء بركعة. وعلى الثاني ذهب ابن أبي زيد في الرسالة.

قال المؤلف رحمه الله: (والمختار للصبح من الفجر ٱلى الإسفار الأعلى وضروريه إلى طلوع الشمس)

قال ابن أبي زيد : وللمريض أن يجمع إن خاف أن يغلب على عقله عند الزوال، وعند الغروب. فقال السيد عثمان: وهذا جمع تقديم، وليس للصحيح فعله. وقال ابن أبي زيد: وإن كان الجمع أرفق به لبطن به ونحوه جمع وسطَ وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق.

قال ابن جزي: لا تؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة، ومن فعل ذلك من غير ذوي الأعذار فهو آثم واختلف هل هو مؤد أو قاض.

قوله: (والقضاء في الجميع ما وراء ذلك) أي وقت قضاء كل صلاة يبدأ بعد انقضاء وقت المختار والضرورة.

ثم شرع المؤلف في ذكر أوقات النهي عن النافلة، فقال: (ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس) قال الزرقاني: قدر رمح من رماح العرب، وقدره اثنا عشر سبرا بشبر متوسط (وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وبعد طلوع الفجر إلا الورد لنائم عنه) والورد هو ما اعتاده المرؤ من صلاة أو قراءة ليلا. (وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر، وبعد الجمعة حتى يخرج) المصلي (من المسجد).

وذكر ابن جزي عشرة أوقات التي نهي عن الصلاة فيها وهي: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وبعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى الغروب، وبعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح؛ فتجوز فيه الفوائت وركعتا الفجر والوتر وأن يخلف حزبه من الليل من فاته واختلف في تحية المسجد فيه. ومنها عند الزوال، وبعد الغروب قبل المغرب، وعند جلوس الإمام على المنبر في الخطبة وقبلها، وبعد الجمعة في المسجد، وبعد صلاة العيد وقبلها فتمنع في المصلى دون المسجد.

فصل في شروط الصلاة

قال المؤلف رحمه الله: (شروط) صحة (الصلاة) ستة وهي: (طهارة الحدث) وهو البول والغائط والمذي والودي. (وطهارة الخبث من البدن والثوب والمكان) إلا عند الضرورة (وستر العورة) قال ابن حزي: أما المستور فهو العورة ، ويجب سترها عن أعين الناس اجماعا.

قوله: (واستقبال القبلة)

قال ابن جزي: الفرض استقبال الكعبة البيت الحرام، فقيل عينها وقيل جهتها. فقبلة أهل المغرب إلى المشرق وبالعكس. وقال: الإستقبال شرط في الفرض إلا في صلاة المسايفة وللراكب في السفر يخاف إن نزل لصا أو سبعا، فتجوز الصلاة حينئذ على الدابة إلى القبلة وغيرها. وهو أيضا شرط في النوافل إلا في السفر فيصلي حيثما توجهت به راحلته، ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخف من الركوع ولا يتكلم ولا يلتفت. وذلك بشرط أن يكون السفر طويلا، وأن يكون راكبا. ويصلي من في السفينة إلى القبلة فإن دارت استدار.

(وترك الكلام) إلا لإصلاح الصلاة (وترك الأفعال الكثيرة) من غير جنس الصلاة.

وقوله: (وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة)

قال ابن جزي: "وأقل ما يجزئ من اللباس في الصلاة ستر العورة والأفضل تغطية سائر جسده ولو بثوب واحد على كتفيه والأكمل زيادة الرداء". وقال أيضا:"وأما الساتر، فيجب أن يكون صفيقا كثيفا فإن ظهر ما تحته فهو كالعدم، وإن وصف فهو مكروه". وقال:"ومن لم يجد ثوبا صلى وحده عريانا قائما يركع ويسجد". وقال: إن اجتمع عراة في الظلام صلوا كالمستورين - أي جماعة - ، وإن كانوا في الضوء تباعدوا وصلوا أفذاذا، وإلا صلوا جلوسا.

قوله: (والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين)

قال ابن جزي: وأقل ما يجزيها ثوب يستر جسدها حتى ظهور القدمين وقناع في رأسها." قال ابن رشد: لما روي عن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ماذا تصلي فيه المرأة ؟ فقال: (في الخمار والدرع السابغ إذا غيبت ظهور قدميها).

قوله: (وتكره الصلاة في السراويل إلا إذا كان فوقها شيء)

قال ابن رشد: واختلفوا في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن، فالجمهور على جواز صلاته، لكون الظهر والبطن من الرجل ليسا بعورة" لكن من الهيئات التي لا الكمال فيها.

ثم شرع المؤلف في بيان حكم من لم يجد ثوبا إلا متنجسا، فقال: (ومن تنجس ثوبه ولم بجد ثوبا غيره ولم ماء يغسله به ، أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله، وخاف خروج الوقت، صلى بنجاسته).

ثم قال في من أخر الصلاة عن وقتها: (ولا يحل له تأخير الصلاة لعدم الطهارة، ومن فعل ذلك فقد عصى ربه) لقوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) سورة المائدة . وروي عن عمران بن حصين رصي الله عنه، أن رسول الله ثلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، فقال : يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم ؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه البخاري

ثم ذكر حكم من لم يجد ثوبا بتاتا: (ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا) وحده قائما، وإن كانوا كثيرين صلوا أفذاذا متباعدين، أو يصلوا جماعة جلوسا، أو قياما ويغضوا أبصارهم.

وقوله: (ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت) على المشهور.

وقال السيد عثمان: ومفهوم أخطأ: أن من خالف القبلة عمدا تبطل صلاته. وقيدنا بقولنا؛ وتبين له بعد الصلاة، وأما إن تبين له فيها فإنها تبطل. وقيدنا بقولنا؛ أخطأ كثيرا، وأما إن كان يسيرا فإن تبين له بعد الصلاة فلا إعادة عليه، وإن تبين له فيها فإنه يستقبلها، فإن ترك الإستقبال عمدا لم تبطل صلاته. وقيدنا بقولنا: وهو بصير، وأما إن كان أعمى فإن تبين له الخطأ بعد الصلاة فلا إعادة عليه، سواء كان يسيرا أو كثيرا، وإن تبين له فيها استقبلها، فإن ترك الإستقبال عمدا لم تبطل صلاته إن كان خطؤه يسيرا لا كثيرا فتبطل. وقيدنا بقولنا: ولم يكن بأحد المساجد الثلاثة، وأما إن كان بأحدهما فتبطل صلاته سواء كان أعمى أو بصيرا، وسواء كان خطؤه يسيرا أو كثيرا، وسواء تبين له بعد الصلاة أو فيها.

ثم ذكر المؤلف حكم إعادة الصلاة فقال: (وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة. وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائتة والنافلة).

فصل فرائض الصلاة

١- (نية الصلاة المعينة) ، وهي أن ينوي الصلاة ويعينها بكونها ظهرا أو عصرا أو غيرها. قال ابن جزي: ومحل النية القلب، ولا يلزم النطق بها وتركه أولى. وقال الشيخ صالح: ولا يضر مخالفة النطق للنية.

٢،٣ـ (وتكبيرة الإحرام، والقيام لها)، قال ابن جزي: من قال ؛ (الله أكبار)، بالمد لم يجز. ومن قال: الله واكبر، بإبدال الهمزة واوا جاز.

٤،٥- (والفاتحة والقيام لها) قال ابن جزي: لا يبسمل سرا ولا جهرا.

٦،٧- (والركوع والرفع منه) قال ابن جزي: في آدابه وهي خمية: أن يضع يديه على ركبتيه، وأن يجافى مرفقيه عن جنبه، وأن لا يرفع رأسه ولا يخفضه، ولا يدعوا فيه - ولا - يقرأ القرءان فيه.

٨،٩- (واليجود على الجبهة والرفع منه) قال ابن جزي: في آدابه وهي ثمانية: أن يجافي بين ركبتيه، وبين مرفقيه وجنبه، وبين بطنه وفخذيه وهو التفريج ولا تفرج المرأة، وأن يرفع ذراعيه عن الأرض، وأن يسجد بين كفيه، وأن يضع يديه بالأرض قبل ركبتيه، وأن يعمد على يديه عند الرفع، وأن ينهض من السجدة القانية دون الجلوس.

١٠- (والإعتدال) وهو أن تستوي قائما إذا رفعت من الركوع، وأن تستوي جالسا إذا رفعت من السجود.

١١- (والطمأنينة)، وهي أن تطمإن مفاصلك وتستقر بعد رفعك من الركوع وبعد رفعك من السجود.

١٢،١٣،١٤ـ (والترتيب بين فرائضها، والسلام، وجلوسه الذي يقارنه)

قال ابن رشد في السلام: "والذين أوجبوه، منهم من قال الواجب على المنفرد والإمام تسليمة واحدة، ومنهم من قال اثنتان. فذهب الجمهور مذهب ظاهر حديث علي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيه: (وتحليلها التسليم). ومن ذهب إلى أن الواجب من ذلك تسليمتان فلما ثبت من: (أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين)، وذلك عند من حمل فعله على الوجوب. واختار مالك للمأموم تسليمتين وللإمام واحدة، وقد قيل عنه: إن المأموم يسلم ثلاثا؛ الواحدة للتحليل والثانية للإمام والثالثة لمن هو عن يساره.

وقال السيد عثمان في التسليمة إنها: بالتعريف بأل، والترتيب، وميم الجمع، وبالعربية إن قدرتَ". يعني بالتعريف: 'السلامُ عليكم' لا يقول: سلامٌ عليكم. ويعني بالترتيب 'السلام عليكم' ولا يقول: ‘عليكم السلام‘. ويعني بميم الجمع 'السلام عليكمْ' ولا يقول: السلام عليكَ، بلا ميم.

(وسننها: الإقامة) وهي: الله أكبرُ الله أكبرُ، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسولُ الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاةُ، الله أكبر الله أكبرُ، لا إله إلا الله. (والسورة التي بعد الفاتحة) قال ابن جزي: يستحب إكمال السورة، وأن يرتب ترتيب المصحف، وأن تكون في الركعة الأولى أطول، ويجوز أن يكرر السورة في الركعة الثانية ويكره تكريرها في ركعة واحدة. (والقيام لها، والسر فيما يسر فيه، والجهر فيما يجهر فيه، وسمع الله لمن حمده،) والأصل في مشروعية ‘سمع الله لمن حمده‘ أن الصديق رضي الله عنه لم تفته صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء يوما وقت العصر فظن أنها فاتته معه عليه الصلاة والسلام فاغتم لذلك وهرول ودخل المسجد فوجده صلى الله عليه وسلم مكبرا في الركوع ، فقال: الحمد لله. فكبر خلف الرسول، فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، فقال: يا محمد سمع الله لمن حمده، فقل سمع الله لمن حمده. فقال عند الرفع من الركوع. وكان قبل ذلك يركع بالتكبير ويرفع به، فصار سنة من ذلك الوقت ببركة الصديق رضي الله عنه. (وكل تكبيرة سنة إلا الأولة، والتشهدان) قال ابن جزي: واختار مالك تشهد عمر و وهو: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. (والجلوس لهما، وتقديم الفاتحة على السورة، والتسليمة الثانية والثالثة للمأموم، والجهر بالتسليمة الواجبة، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، والسترة لغير المأموم) قال ابن جزي: ولا يصمد إلى السترة بل يتيامن بها قليلا أو يتياسر، وبجعل بينها وبينه قدر ممر شاة. وقال أيضا: فإن لم يجد سترة صلى دونها، ويخط خطا في الأرض فيصلي إليه. (وأقلها غلظ رمح وطول ذراع طاهر ثابت غير مشوش) قال ابن جزي: ولا يستر بصبي لا يثبت، ولا بامرأة ولا إلى المتكلمين. 

(وفضائلها: رفع اليدين عند الإحرام حتى تقابل الأذنين، وقول المأموم والفذ: ربنا ولك الحمد، والتأمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر ، والتسبيح في الركوع، والدعاء في السجود، وتطويل القراءة في الصبح، والظهر تليها) في التطويل ولا تكون كمثلها (وتقصيرها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء، وتكون السورة الأولى قبل الثانية) كسورة النبإ ثم عبس مثلا، لا بالعكس (وأطول منها) فتقرأ سورة الفجر في الركعة الأولى وسورة العلق في الثانية مثلا، لأن الأولى أطول من الثانية. (والهيئة المعلومة في الركوع) بأن يضع يديه على ركبتيه ويسوي ظهره وعنقه، (والسجود) فيمكن جبهته وعنفه وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه على الأرض. ويفرج بين فخذيه ولا يفتش ذراعيه على الأرض كالكلب. (والجلوس) فيجلس غير إقعاء (والقنوت سرا قبل الركوع وبعد السورة في ثانية الصبح) ولفظه: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك ، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق. ثم تركع (ويجوز بعد الركوع) فتسجد بعد القنوت مباشرة (والدعاء بعد التشهد الثاني، ويكون تشهد الثاني أطول من الأول) لما فيه من الأدعية (والتيامن بالسلام وتحريك السبابة في التشهد)

قال الإمام الشاذلي: ومن صلى صلاة تامة ، أتابها على نظامها، وهو لا يعرف الفرض من السنة ولا السنة من المستحب، فقيل إن صلاته باطلة. والصحيح أنها صحيحة إن أخذ وصفها عن عالم" وقال الزرقاني: "إما بأن قال له العالم: افعل كذا وكذا، وإما بأن رأى العالم يفعلها، ففعله كفعله، وقد يستدل بهذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والوضوء كالصلاة في هذا"

قال ابن أبي زيد: ويستحب الذكر بإثر الصلاة ، يسبح الله ثلاثا ثلاثين ، ويحمد الله ثلاثا ثلاثين ، ويكبر الله ثلاثا ثلاثين ، ويختم المائة ب: لا إله إلا الله وحده لا سريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي بالذكر والإستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها.

مكروهات الصلاة

قال المؤلف: (ويكره الإلتفات في الصلاة) لما في من الغفلة (وتغميض العينين) لما فيه من اللعب (والبسملة والتعوذ) كلاهما (في الفريضة، ويجوزان في النفل، والوقوف على رجل واحد إلا أن يطول قيامه، واقتران رجليه، وجعل الدرهم أو غيره في فمه) لما فيه من عدم الخشوع (وكذلك كل ما يشوشه في جيبه أو كمه أو على ظهره، والتفكر في أمور الدنيا، وكل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة) وكل هذا ينقص ثوابه ولا تبطل الصلاة به.

فصل في نور الصلاة

قال المؤلف رحمه الله: (للصلاة نور عظيم تشرق به قلوب المصلين ولا يناله إلا الخاشعون) فأشار إلى سيئين لمن يريد ذلك النور، أولها قوله: (فإذا أتيت إلى الصلاة ففرغ قلبم من الدنيا وما فيها واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه) والثاني قوله: (واعتقد أن الصلاة خشوع وتواضع لله سبحانه بالقيام والركوع والسجود) ثم اعتقد أيضا أن الصلاة (إجلال وتعظيم له بالتكبير والتسبيح والذكر) ففي هذا القول نفهم أن المؤلف قسم الصلاة إلى قسمين، الأقوال والأقوال. فتعتقد الخضوع بالأفعال وتعتقد التعظيم بالأقوال. فختم الفصل بوصية حيث قال: (فحافظ على صلاتك فإنها أعظم العبادات)

قال الشيخ عثمان بن فودي: "وقال مصعب : كان مالك يطيل الركوع والسجود في ورده، وإذا وقف في الصلاة كأنه خشبة يابسة لا يتحرك منه شيء، فلما أصابه ما أصابه، قيل له: لو خففتَ من هذا. قال: ما ينبغي لأحد أن يعمل عملا لله إلا حسنه، قال تعالى: (ليبلوكم أيكم أحسن عملا)" سورة الملك

(ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يطمس قلبك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة، فعليك بدوام الخشوع فيها، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر والمنكر بسبب الخشوع فيها فاستعن بالله فإنه خير مستعان) اللهم أعنا على ذكرك.

فصل في أحوال الصلاة

قال ابن رشد : أجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة ، وأنه يسقط عنه فرض القيام إذا لم يستطع ويصلي جالسا، وكذا يسقط عنه فرض الركوع والسجود إذا لم يستطعهما أو أحدهما ويومئ مكانها.

وقال ابن جزي: في صلاة المريض وفيه أحوال:

*أن يصلي قائما غير مستند، فإن لم يقدر أو قدر بمشقة قادحة، *صلى قائما مستندا،

*ثم جالسا مستقلا، *ثم جالسا مستندا، *ثم مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه، *ثم مستلقيا على ظهره مستقبل القبلة بريجليه...

*ثم مضطجعا على جنبه الأيسر، ويومئ بالركوع والسحود في اضطجاع والإستلقاء.

فإن لم يقدر على شيء نوى الصلاة بقلبه وفاقا للشافعي.

وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله: (للصلاة المفروضة سبعة أخوال مرتبة تؤدى عليها، أربغة منها على الوجوب وثلاثة على الإستحباب.

فالتي على الوجوب أولها: القيام بغير استناد ثم القيام باستناد ثم الجلوس بغير استناد ثم الجلوس باستناد.

فالترتيب بين هذه الأربعة على الوجوب. إذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطلت صلاته.

والثلاثة التي على الإستحباب هي: أن يصلي العاجز على هذه الثلاثة المذكورة:

١- على جنبه الأيمن

٢- ثم على الأيسر

٣- ثم على ظهره

فإن خالف في الثلاثة لم تبطل صلاته.)

ثم ذكر حكم من تستند إلى شيء وليس بمريض فقال: (والإستناد الذي تبطل صلاة القادر على تركه هو الذي يسقط بسقوطه ، فإن كان لا يسقط بسقوطه فهو مكروه)

وهذا كله في الفرائض دون النوافل، ثم قال: (وأما النافلة فيحوز للقادر على القيام أن يصلي جالسا، وله نصف أجر القائم. ويحوز أن يدخلها جالسا ويقوم بعد ذلك أو يدخلها قائما ويجلس بعد ذلك. إلا أن يدخلها بنية القيام فيها فيمتنع جلوسه بعد ذلك)

قال ابن جزي: إذا تغير حال المصلي في الصلاة بنى على ما مضى له وأتم على حسب ما آل إليه.

فصل في القضاء

قال المؤلف رحمه الله (يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات) لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: (أقم الصلاة لذكري)رواه مالك 

وقوله: (ولا يحل التفريط فيها) وهو التقصير ، كمن عليه صلوات شهر ، فيقضي كل يوم صلاة أو صلاتين أو ثلاثا. فقال المؤلف في كيفية القضاء (فمن صلى كل يوم خمسة أيام فليس بمفرط) يعني من كانت عليه صلوات كثيرة، فكان كل يوم يقضي صلاة خمسة أيام لم يقصر.

ثم بين صفة القضاء بقوله: (ويقضيها على نحو ما فاتته) في عدد الركعات، والسر والجهر، وكذلك (إن كانت حضرية قضاها حضرية، وإن كانت سفرية قضاها يفرية، سواء كان حينَ القضاء في حضر أو سفر)

فقال في حكم ترتيب الصلوات الفوائت، وبدأ بالحضريتين: الظهرين والعشائين.(فالترتيب بين الحاضرتين) واجب وشرط. قال الإمام الساذلي:"ويجب ترتيب الحاضرتين المشتركتين في الوقت، فإن خالف أعاد الثانية أبدا" فمن أدرك صلاة العصر ولم يصل الظهر، فليبدأ بالظهر ثم العصر، إن كان ذاكرا. فإن لم يفعل عمدا يعيد العصر.

(و) وكذلك الترتيب (بين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب) أيضا (مع الذكر) فمن جاء لصلاة الصبح مثلا، وكان عليه صلوات فوائت قليلة كواحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، فلا يصل الصبح حتى يقضي ما عليه، فإن صلاها أعادها. 

ثم بين المراد باليسير بقوله: (واليسير أربع صلوات فأدنى، فمن كانت عليه أربع صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة، ولو خرج وتها).

فكأن سائلا سأله هل يجوز القضاء في كل وقت؟ فقال: (ويجوز القضاء في كل وقت) بعد الصبح وعند طلوع الشمس وبعد المغرب  وغيرها. ثم قال في حكم التنفل لمن عليه القضاء: (ولا يتنفل من عليه القضاء، ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان ولا يحوز له) شيء من النوافل (إلا الشفع والوتر) بعد العشاء (و) ركعتا (الفجر) قبل الصبح، وهو ركعتان بأم القرءان فقط سرا. (والعيدان) عيد الفطر وعيد الأضحى (و) صلاة (الخسوف) وهو ذهاب نور القمر أو الشمس ونقصه.(و) صلاة (الإستسقاء) للقحط.

(ويجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم) قال الشيخ صالح عبد السميع: بأن كانت الصلاة المقضية ظهرا مثلا، فإذا اشتركوا في قضاء صلاة من الصلوات الخمس جاز أن يصلوها جماعة، بأن يؤمهم واحد"،

وقال الشيخ يهوذا: ومن نسي صلاة واحدة من صلاة النهار - الصبح والظهر والعصر - لا يدري أي صلاة هي، قضى ثلاث صلوات صبحا وظهرا وعصرا. وإن تيقن أنها من صلاة الليل - المغرب والعشاء - لا يدري أيتهما هي، صلى ثلاتين مغربا وعشاء. وإن ذكر أنها من صلاة يوم وليلة، لا يدري هي من صلاة الليل أو من صلاة النهار ، فإنه يصلي خمس صلوات".

باب في السهو

قال المؤلف رحمه الله: (وسجود السهو في الصلاة سنة. فللنقصان سجدتان قبل السلام بعد تمام التشهدين، يزيد بعدهما تشهدا آخر. وللزيادة سجدتان بعد السلام ، يتشهد بعدهما ويسلم تسليمة أخرى. ومن نقص وزاد سجد قبل السلام)

ثم بين حكم من نسي سجود السهو في موضعه فقال: (ومن نسي السجود القبلي حتى سلم، سجد إن كان قريبا) وصلاته صحيحة. (وإن طال أو) لم يطل بل (خرج من المسجد) بعد سلامه (بطل السجود وتبطل الصلاة معه إن كان على ثلاث سنن أو أكثر من ذلك ، وإلا) بأن كانت اثنتين (فلا تبطل. ومن نسي السجود البعدي، سجده ولو بعد عام).

ثم ذكر ما يسجد له وما لا يسجد له فقال: (ومن نقص فريضة فلا يجزيه السجود عنها، ومن نقص الفضائل فلا سجود عليه، ولا يكون السجود القبلي إلا لترك السنتين فأكثر، وأما السنة الواحدة فلا سجود لها، إلا السر والجهر) وقال الزرقاني: "يسجد لترك التشهد الأول على المذهب".

قال السيد عثمان: "والسنن التي يسجد لها ثمانية نظمها بعضهم فقال:

سينان شينان كذا جيمان # تاءان .............

فسينان: السورة والسر في محله، وسينان: التشهدان، وجيمان الجلوس للتشهد والجهر في محله، وتاءان: تكبيرتان أو تسميعتان أو تكبيرة وتسميعة.

ثم بين ذلك بالتفصيل بعد الإجمال، وبدأ بالأخير وقال: (فمن أسر في الجهر سجد قبل السلام* ومن جهر في السر سجد بعد السلام) ثلاث آيات فما فوقها، دون آية أو آيتين. (*ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام*) قال السيد عثمان: وأما إن تكلم ثلاث مرات فأكثر فإنه تبطل صلاته. ومفهوم ساهيا، وأما إن تكلم عامدا أو جاهلا تبطل صلاته مطلقا. (ومن سلم من ركعتين ساهيا سجد بعد السلام* ومن زاد غي الصلاة ركعة أو ركعتين سجد بعد السلام* ومن زاد في الصلاة مثلها بطلت)

(*ومن شك في كمال صلاته أتى بما شك فيه* والشك في النقصان كتحققه* فمن شك في ركعة أو سجدة أتى بها وسجد بعد السلام* وإن شك في السلام سلم إن كان قريبا ولا سجود عليه، وإن طال بطلت صلاته*) قال السيد عثمان:"إن كان بالقرب ولم يفارق مكانه ولم ينحرف عن القبلة. فإن انحرف عنها، فإن كان انحرافه عنها يسيرا استقبلها وسلم ولا سجود عليه. وإن كان كثيرا استقبلها وسلم وسجد بعد السلام. وإن استدبرها بطلت صلاته. وإن فارق مكانه أو طال طولا متوسطا، أحرم جالسا وتشهد وسلم وسجد بعد السلام. وإن طال جدا بطلت صلاته".

(والموسوس) وهو الذي استنكحه الشك بأن طرأ عليه كل يوم مرة أو أكثر، وأما لو لا يحصل له إلا بعد يوم أو يومين فليس بمستنكح. كذا قال السيد عثمان. وحكمه: (يترك الوسوسة من قلبه ولا يأتي بما سك فيه ولكن يسجد بعد السلام ، سواء شك في زيادة أو نقصان*)

(ومن جهر في القنوت فلا سجود عليه، ولكنه يكره عمده* ومن زاد السورة في الركعتين الأخيرتين فلا سجود عليه* ومن سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فصلى عليه، فلا شيء عليه، سواء كان ساهيا أو عامدا، أو قائما أو جالسا* ومن قرأ سورتين فأكثر في ركعة واحدة ، أو خرج من سورة إلى سورة، أو ركع قبل تمام السورة فلا سيء عليه في حميع ذلك* ومن أشار في صلاته بيده أو رأسه فلا شيء عليه* )

(ومن كرر الفاتحة ساهيا سجد بعد السلام ، وإن كان عامدا فالظاهر البطلان* فمن تذكر السورة بعد انحنائه للركوع فلا يرجع إليها*) وسجد قبل السلام (ومن تذكر السر) فيما يسر فيه (أو الجهر) فيما يجهر فيه قبل الركوع (أعاد القراءة. فإن كان ذلك في السورة وحدها ولا سجود عليه. وإن كان في الفاتحة أعادها وسجد بعد السلام. وإن فات بالركوع ) فهو على وجهين (سجد لترك الجهر قبل السلام، ولترك السر بعد السلام. سواء كان من الفاتحة أو السورة وحدها)

(*ومن ضحك في الصلاة بطلت صلاته سواء كان ساهيا أو عامدا*) قال السيد عثمان: عمدا أو سهوا أو غلبة. وقال ابن أبي زيد: "وإن كان مع إمام تمادى وأعاد" يعيد صلاته بعد سلام إمامه وجوبا. ومحل التمادي: إن قهقه غلبة أو يهوا، ولم يقدر على الترك، واتسع الوقت، ولم تكن صلاته جمعة، ولم يلزم على تماديه ضحك بعض المأمومين، وإلا قطع في الجميع. كما بين السيد عثمان. (ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب. والمؤمن إذا قام للصلاة أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله سبحانه وترك الدنيا وما فيها، حتى يحضر بقلبه جلال الله سبحانه وعظمته، ويرتعد قلبه وترهب نفسه من هيبة الله جل جلاله. فهذه صلاة المتقين* ولا شيء في التبسم*) قال السيد عثمان: "اليسير، سواء وقع منه سهوا أو عمدا، لكن عمده مكروه. وأما الكثير فتبطل الصلاة به ولو سهوا. وأما المتوسط فيسجد لسهوه وتبطل الصلاة بعمده. والتبسم هو تحريك الشفتين من غير تصويت" (وبكاء الخاشع في الصلاة مغتفر* ومن أنصت لمتحدث قليلا فلا شيء عليه)

(*ومن قام من ركعتين قبل الجلوس) فحكمه على وجهين، (ف) أما أحدهما (إن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع إلى الجلوس ولا سجود عليه) قال السيد عثمان: "وإن لم يرجع عمدا أو جهلا بطلت صلاته على المشهوى" (و) أما الثاني هو قوله: (إن فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام، وإن رجع بعد المفارقة وبعد القيام ساهيا أو عامدا صحت صلاته ، وسجد بعد السلام*) وقال السيد عثمان: "ما لم يتم الفاتحة وإلا بطلت" 

(ومن نفخ في صلاته ساهيا سجد بعد السلام، وإن كان عامدا بطلت صلاته* ومن عطس في صلاته فلا يشتغل بالحمد) أي لا يقولها لأن ما هو عليه أهم. وقال الخليل: وندب تركه. (ولا يرد على من شمته. فإن حمد الله) عند العطاس بعد المنع (فلا شيء عليه) لكون 'الحمد لله' من القرءان (ومن تثائب في الصلاة سد فاه* ولا ينفث إلا في ثوبه من غير إخراج حروف* ومن شك في حدث أو نجاسة فتفكر في صلاته قليلا ثم تيقن الطهارة فلا شيء عليه* ومن التفت في الصلاة ساهيا فلا شيء عليه، وإن تعمدا فهو مكروه، وإن استدبر القبلة قطع الصلاة* ومن صلى بحرير أو ذهب) لأنه حرام للرجال (أو سرق في الصلاة أو نظر محرما) من النساء والعورات (فهو عاص وصلاته صحيحة)

(*ومن غلط في القراءة بكلمة من غير القرءان سجد بعد السلام. وإن كانت من القرءان فلا سجود عليه، إلا أن يتغير اللفظ أو يفسد المعنى، فيسجد بعد السلام* ومن نعس في الصلاة فلا سجود عليه ، وإن ثقل نومه أعاد الصلاة والوضوء* وأنيم المريض مغتفر*  والتنحنح للصرورة مغتفر وللإفهام منكر ولا تبطل الثلاة به* ومن ناداه أحد) وهو في الصلاة (فقال له سبحان الله، كره وصحت صلاته* ومن وقف في القراءة  ولم يفتح عليه أحد ترك تلك الآية وقرأ ما بعدها، فإن تعذرت عليه رمع. ولا ينظر مصحفا بين يديه إلا أن يكون في الفاتحة فلا بد من كمالها بمصحف أو غيره) كورقة (فإن ترك منها آية سجد قبل السلام، وإن كان أكثر بطلت صلاته* ومن فتح على غير إمامه بطلت صلاته* ولا يفتح على إمامه إلا أن ينتظر الفتح أو يفسد المعنى* ومن جال فكره قليلا في أمور الدنيا نقص ثوابه ولم تبطل صلاته* ومن دفع الماشي بين يديه أو سجد على شق جبهته أو سجد على طية أو طيتين من عمامته فلا شيء عليه* ولا شيء عليه في غلبة القيء والقلس في الصلاة)

(*وسهو المأموم يحمله الإمام إلا أن يكون من نقص الفريضة* وإذا سها المأموم أو نعس أو زوحم عن الركوع وهو في غير الأولى) قد يطمع في إدراك الإمام وقد لا يطمع (فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية، ركع ولحقه. وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه، وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه) ولا سجود عليه إلا أن يكون شاكا في الركوع فيسجد بعد السلام ، كما سيأتي. (وإن سها عن السجود أو زوحم أو نعس حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى، سجد إن طمع في إدراك الإمام قبل عقد الركوع، وإلا تركه وتبع الإمام وقضى ركعة أخرى أيضا. وحيثما قضى الركعة فلا سجود عليه إلا أن يكون شاكا في الركوع أو السجود)

(*ومن جائته عقرب أو حية فقتلها، فلا شيء عليه إلا أن يطول فعله) لأن ترك الأفعال الكثيرة من شروط صحة الصلاة (أو يستدبر القبلة فإنه ينقطع*) لأن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة (ومن شك هل هو في الوتر أو في ثانية الشفع، جعلها ثانية الشفع وسجد بعد السلام، ثم أوتر* ومن تكلم بين الشفع والوتر ساهيا فلا شيء عليه ، وإن كان عامدا كره ولا شيء عليه)

(*والمسبوق إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه؛ لا قبليا ولا بعديا. فإن سجد معه بطلت صلاته) لأنه لم يدرك الجماعة (*وإن أدرك ركعة كاملة أو أكثر سجد معه القبلي ، وأخر البعدي حتى يتم صلاته فيسجد بعد سلامه، فإن سجد مع الإمام عامدا بطلت صلاته، وإن كان ساهيا سجد بعد السلام* وإذا سها المسبوق فهو كالمصلي وحده) لأنه خرج من سجن الإمام فلا يحمله شيئا. فيسجد القبلي في النقصان والبعدي في الزيادة. (وإذا ترتب على المسبوق بعدي من جهة إمامه وقبلي من جهة نفسه) ومثال ذلك: أنت تصلي مع الإمام فجلس الإمام في الثالثة، ثم تبين له الخطأ فيسجد البعدي. فأنت تؤخر سجودك حتى تتم صلاتك، وقبل أن تنقضي نسيت تكبيرتين مثلا ، فهنا تجب عليك القبلي. ماذا تفعل؟ فقال المؤلف: (أجزأه القبلي)

(*ومن نسي الركوع وتذكره في السجود، رجع قائما ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة ثم ركع وسجد بعد السلام* ومن نسي سجدة واحدة وتذكرها بعد قيامه، رجع جالسا) لا ساجدا (وسجدها) بعد الجلوس ( إلا أن يكون قد جلس قبل القيام، فلا يعيد الجلوس) بل يسجد مباشرة (ومن نسي سجدتين) بأن دخل في الثانية بعد رفعه من الركوع (خر ساجدا ولم يجلس) لأنه لا سجود بعد وقبل السجود (ويسجد في جميع ذلك بعد السلام) يعني من نسي سجدة واحدة ومن نسي سجدتين (وإن تذكر السجود بعد رفعه من الركعة التي تليها عمادى على صلاته) سواء كانت سجدة أو سجدتين (ولم يرجع وألغى ركعة السهو وزاد ركعة في موضعها بانيا، وسجد قبل السلام إن كانت من الأوليين وتذكر بعد عقد الثالثة) لعدم السورة في الركعة الثالثة وهي التي تصير ثانية له ويتشهد لقوله 'بانيا' . (و) يسجد (بعد السلام إن لم تكن من الأوليين أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالثة لأن السورة والجلوس لم يفوتا*) فيزيد السورة ويجلس للتشهد. (ومن سلم شاكا في كمال صلاته  ) عامدا (بطلت صلاته*) قال أحمد بن محمد الدردير: وإن بان الكمال. 

(*والسهو في صلاة القضاء كالسهو في صلاة الأداء* والسهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في ست مسائلَ:

١- الفاتحة ٢- والسورة ٣- والسر ٤- والجهر ٥- وزيادة ركعة

٦- ونسيان بعض الأركان إن طال

فمن نسي الفاتحة في النافلة تذكر بعد الركوع تمادى وسجد قبل السلام. بخلاف الفريضة فإنه يلغي تلك الركعة ويزيد أخرى، ويتمادى ويكون سجوده كما ذكرنا في تارك السحود* ومن نسي السورة أو الجهر أو السر في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى ولا سجود عليه. بخلاف الفريضة* ومن قام إلى ثالثة في النافلة، فإن تذكر قبل عقد الرابعة رجع وسجد بعد السلام. وإن عقد الثالثة تمادى وزاد الرابعة وسجد بعد السلام. بخلاف الفريضة فإنه يرجع متى ما ذكر ويسجد بعد السلام* ومن نسي ركنا من النافلة كالركوع أو السجود ولم يتذكر حتى سلم وطال فلا إعادة عليه. بخلاف الفريضة فإنه يعيدها أبدا*)

ثم استمر بذكر سائر الأحكام: (من قطع النافلة عامدا أو ترك منها ركعة أو سجدة عامدا أعادها أبدا* ومن تنهد في صلاته فلا شيء عليه إلا أن ينطق بحروف*) والتنهد: نفس ممدود أو مع توجع. (وإذا سها الإمام بنقص أو زيادة سبح به المأموم* وإذا قام إمامك من ركعتين فسبح به، فإن فارق الأرص فاتبعه*) فيسجد قبل السلام معك (وإن جلس) الإمام (في) الركعة (الأولى أو الثالثة فقم ولا تجلس معه*) وسبح به ليتذكر. (وإن سجد) الإمام (واحدة وترك الثانية فسبح به ولا تقم معه) لعله يتذكر (إلا أن تخاف عقد ركوعه فاتبعه، ولت تجلس بعد ذلك معه لا في ثانية ولا في رابعة) لأنه جلس حيث لا يصلح الجلوس (فإذا سلم) الإمام (فزد ركعة أخرى بدلا من الركعة التي ألغيتها بانيا وتسجد قبل السلام) لنقص جلسة الوسطى (وإن كنتم جماعة فالأفضل أن تقدموا واحدا يتم بكم* وإذا زاد الإمام سجدة ثالثة فسبح به ولا تسجد معه*) وإن سجدتَّ بطلت صلاتك (وإذا قام الإمام إلى خامسة تبعه من تيقن موجبها أو شك فيه وجلس من تيقن زيادتها) يعني إذا سها الإمام بزيادة ركعة، فالمأموم على ثلاثة فروع: 

١- من تيقن موجبها

٢- ومن شك في موجبها

٣- ومن تيقن زيادتها

فالأول والثاني يتبعانه، والثالث يجلس، ويسبح به وإن لم يفقه كلمه. (فإن جلس الأول) والثاني بطلت صلاتهما (و) كذلك إن (قام الثاني) وهو الثالث في الشرح (بطلت صلاته*) لأنه موقن بالزيادة والزيادة عامدا تفسد الصلاة (وإذا سلم الإمام قبل كمال الصلاة سبح به من خلفه ، فإن صدقه) الإمام قام و (كمل صلاته ، وسجد بعد السلام. وإن شك في خبره سأل عدلين وجاز لهما الكلام) اليسير (في ذلك* وإن تيقن الكمال عمل على يقينه وترك العدلين، إلا أن يكثر الناس خلفه فيترك يقينه ويرجع إليهم) ويتم صلاته كما أشاروا.

قال ابن جزي: والجاهل اختلف فيه في جميع المسائل هل يلحق بالناسي أو العامد.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه أجمعين.

Comments

Popular posts from this blog

📘 Sufism in Islam and Its Contributions to the Muslim World

  Part 5: Global Impact & Conclusion 🔹 12. Contemporary Sufism and Global Influence 🌐 Digital Revival: Sufi teachings spread via online zawiyas, YouTube, and apps. Institutions like Zaytuna College and Cambridge Muslim College promote classical spirituality for the modern age.

Falalar Faɗin “Subhanallah” Kullum

 Falalar Faɗin “Subhanallah” Kullum Da Sunan Allah, May Rahama, May Jin ƙai Gabatarwa Say “Subhanallah” when you read the Musulman. Wannan kalma na nufin girmama da tsarkake Allah daga duk wani nakasu. Yayin da Musulmi ya faɗi Subhanallah, we have no amincewarsa da cewa Allah cikakke ne a dukkan siffofinsa da ayyukansa. Wannan takaitaccen bayani yana bayyana dalilai na addini, hadisan Manzon Allah, peace be upon him, da ayoyin Alƙur'ani da ke nuna muhimmancin faɗin “Subhanallah” in the kullum.

The Benefits of Reciting the Qur’an Daily

 The Benefits of Reciting the Qur’an Daily Introduction Reciting the Qur’an daily is more than a routine; it's a spiritual connection with Allah. It strengthens faith, offers guidance, brings peace to the heart, and improves understanding of Islam. Each letter recited earns boundless rewards.